إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها « 1 » إلا إذا تبين كونها القبلة « 2 » مع حصول قصد القربة منه
فصل 6 - فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع
أحدها الصلوات اليومية
أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية بل وسجدتي السهو « 3 » وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا « 4 » وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات بل وكذا في صلاة الأموات ويشترط في صلاة النافلة « 5 » في حال الاستقرار « 6 » لا في حال المشي أو الركوب ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة « 7 » بالعرض « 8 » بنذر « 9 » ونحوه « 10 »
هامش
( 1 ) على الأحوط في المسامحة واما في الغفلة يكفى ما بين اليمين واليسار ( قمّيّ ) .
( 2 ) أو كان منحرفا إلى دون المشرق والمغرب في صورة الغفلة لا المسامحة ( خ ) بل لو تبين وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت أيضا ( خوئي ) أو ما بين اليمين واليسار في خصوص ما إذا صلى غفلة ( ميلاني ) .
( 3 ) على الأحوط وان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة ( خ ) على الأحوط ( خوئي - خونساري - قمى - رفيعي ) على الأحوط فيهما ( گلپايگاني ) الحاقها بالاجزاء المنسية في هذا الحكم مشكل ( شاهرودي ) وجوب الاستقبال فيها لا يخلو من نظر كما يأتي في محله ( ميلاني ) .
( 4 ) المعادة احتياطا ليست مستحبة شرعا ( خ ) .
( 5 ) على الأحوط ( قمّيّ )
( 6 ) على الأحوط ( خوئي ) .
( 7 ) مر عدم صيرورتها واجبة به ونحوه ( خ ) .
( 8 ) إذا انصرف النذر ونحوه إلى المعهود المتعارف من الصلاة فالأقوى وجوب الاستقبال ( رفيعي )
( 9 ) ما لم يكن ما هو المتعارف منصرفا إليه ولو كان بالارتكاز من قصد الناذر ونحوه ( ميلاني ) .
( 10 ) لو لم يكن من قصد الناذر الإتيان بتلك الكيفية والا فيجب الإتيان كذلك وفاء بالنذر كما أن الأحوط في غير الفرض أيضا الاستقبال بل لا يترك لعدم العمل على الرواية المجوزة وان كان طريق الشيخ إلى عليّ بن جعفر عليه السلام صحيحا ومنشأ الاحتياط هو ظهور بعض العبارات كعبارات الذكرى واطلاق لفظ الفرض في بعض الروايات ( شاهرودي )