ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة والواجب ستر لون البشرة والأحوط ستر الشبح « 1 » الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي « 2 » يغسل في الوضوء وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين « 3 » إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما « 4 » ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة
4 - مسألة لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم
من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر
5 - مسألة إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها
لكن لا من حيث الصلاة فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها
6 - مسألة يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط « 5 »
7 - مسألة الأمة كالحرة في جميع ما ذكر
من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة
و
هامش
( 1 ) لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) . بل لا يخلو من قوة ( ميلاني ) .
( 2 ) ليس في الأدلة عنوان الوجه حتّى يقال بأن المراد منه مقدار ما يغسل في الوضوء كما عن بعض الأساطين أو الأعمّ كما عن بعض آخر بل إنّما هو بلحاظ تعبير الفقهاء بهذا العنوان والا فالمتعين جعل المستثنى ما هو المستفاد من الأدلة فحينئذ فالمستثنى هو المقدار الذي لا يستر بالخمار ولو مع ضربه على الجيب بعد عدم دلالة قوله : وان أسفرت فهو أفضل الأعلى مجرد صدق السفور نعم الاقتصار على خصوص ما يغسل في الوضوء بل على أقل من هذا المقدار هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) على الأحوط في الاقتصار على هذا المقدار ( قمّيّ )
( 3 ) الأحوط ستر باطن القدمين ( شاهرودي ) .
( 4 ) في الباطن اشكال فلا يترك الاحتياط ( خونساري ) . الأحوط وجوب ستر الباطن ( رفيعي )
( 5 ) الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة وأمّا الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره ( خوئي ) .