1 - مسألة كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة
حتى أصابع رجليه « 1 » على الأحوط « 2 » والمدار على الصدق العرفي « 3 » وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه « 4 » إليها « 5 » مع وجهه وصدره وبطنه وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما « 6 » على وجه يعد مقابلا لها « 7 » وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون « 8 » وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر .
الثاني في حال الاحتضار
وقد مر كيفيته .
الثالث حال الصلاة على الميت
يجب أن يجعل « 9 » على وجه يكون رأسه إلى المغرب « 10 » ورجلاه إلى المشرق .
هامش
( 1 ) والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها ( خوئي ) الأقوى عدم وجوب استقبالها بل الميزان هو الاستقبال العرفي للمصلى وهو لا يتوقف على استقبال ظهر اليد وأصابع الرجل بل والركبتين حال الجلوس فلو صلى مع انحرافها لا باس عليه لكن الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصا في الأخير ( خ ) .
( 2 ) لا يخفى ان المدار إذا كان على الصدق العرفي كما قرره فلا يعتبر مراعاة ذلك في أصابع الرجلين ولا في ركبتى الجالس ( شريعتمداري ) لا يجب هذا الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 3 ) والظاهر حينئذ عدم الاعتبار بان تكون أصابع الرجلين وكذا رأس ركبتى الجالس إلى القبلة ( ميلاني )
( 4 ) لا يجب ذلك ( قمّيّ )
( 5 ) لا يعتبر ذلك على الأظهر ( خوئي ) .
( 6 ) لا يجب كيفية خاصّة في وضعهما ( قمّيّ )
( 7 ) لا يعتبر كيفية خاصّة في وضع القدمين ( خوئي )
( 8 ) ان أمكن الاضطجاع على اليمين والا يصلى مضطجعا عكس المدفون أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل ( خ ) .
( 9 ) على وجه يكون رأس الميت إلى يمين المصلى ورجله إلى يساره كما تقدم وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب ( خوئي ) .
( 10 ) المدار أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلى ورجلاه إلى يساره حينما يستقبل القبلة ففيما إذا كانت القبلة في الشمال كالأمكنة الواقعة في جنوب مكّة يكون رأس الميت إلى المشرق ورجلاء إلى المغرب أما في مثل بلادنا ممّا تكون القبلة في الجنوب فيصدق ما في المتن ويقع رأس الميت إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق ( شريعتمداري ) . أي رأسه إلى يمين من يصلى عليه ورجلاه إلى يساره ( ميلاني ) الضابط كما مرّ هو كون رأسه إلى يمين المصلى ورجله إلى يساره ( خونساري ) . يعنى رأسه إلى يمين المصلى ورجلاء إلى يساره ( قمّيّ ) .