تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول وكذا الحال في العشائين ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة « 1 » فعلا بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات

15 - مسألة من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة

لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى وإلا وجبت الإعادة « 2 »

16 - مسألة الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم

والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو وإن قيل « 3 » في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر « 4 » فمع عدم الظن يتخير « 5 » والأحوط القرعة « 6 »

17 - مسألة إذا صلى من دون الفحص عن القبلة

هامش
( 1 ) أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية لكن في الأخيرة يتعين عليه نية العصر ( خ ) وفي آخر الوقت تتعين عليه العصر ( گلپايگاني ) بل لا يترك واما في العشاءين فيصلى العشاء عقيب المغرب في كل جهة إلى أن يبقى من الوقت مقدار أربع ركعات فيجعلها للعشاء وفي الظهرين أيضا يجوز له هذا النحو ( شاهرودي ) هذا في غير الصلاة الأخيرة والمتعين فيها اتيانها عصرا ( خوئي ) . ( 2 ) يعني الإتيان بما لم يأت من الأربع ( شريعتمداري ) وهذا يصحّ فرضه في غير من صلى إلى الجهات الأربع يحدث منها زوايا قوائم والا فخروجها جميعا عما بين النقطتين من المستحيل ( شاهرودي ) إلى الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها ( خ ) . ( 3 ) وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون أمثال المقام مصبا لها ( خ ) ( 4 ) الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظنّ أو العلم ما لم يبلغ حدّ الحرج وان كان الأقوى كفاية الحاجة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأوجه مع عدم إمكان التأخير هو التعيين بالقرعة ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يترك ( قمّيّ ) .