تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد

10 - مسألة يجوز لأحد المجتهدين « 1 » المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر

إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار

11 - مسألة إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة

وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات « 2 » إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار والأولى « 3 » أن يكون على خطوط متقابلات « 4 »

12 - مسألة لو كان عليه صلاتان

فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى « 5 »

13 - مسألة من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل

وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثمَّ يشرع في الثانية ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم والأحوط اختيار الأول ولا يجوز أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى

14 - مسألة من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع

إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى الأظهر الوجه الأول « 6 » ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير وإن لم يكن له
هامش
( 1 ) مشكل ( رفيعي ) . ( 2 ) على الأحوط كما أن الأحوط القضاء أيضا مع ضيق الوقت عن تمام الجهات ( گلپايگاني ) على الأحوط كما مرّ آنفا ( خوئي ) تقدم ان الاكتفاء بجهة واحدة لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . على الأحوط وان كان التخيير لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) إذا احتمل كونها في الأربع ( رفيعي ) . ( 3 ) بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ( خ ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل مراعاته لازمة على الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 5 ) لا بأس بتركه ( خوئي ) ( 6 ) لا يخلو عن الاشكال فلا يترك الاحتياط بما سيأتي ( شاهرودي )