تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة « 1 » يعمل به « 2 »

3 - مسألة لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير

غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير « 3 » في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة

4 - مسألة لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن

ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى

5 - مسألة إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم

فالأحوط « 4 » تكرار الصلاة « 5 » إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط

6 - مسألة إذا حصر القبلة في جهتين

بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى « 6 » وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط « 7 » إجراء حكم المتحير « 8 » فيه بتكرارها إلى أربع جهات

7 - مسألة إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد « 9 » لصلاة أخرى

ما دام الظن باقيا « 10 »

8 - مسألة إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها

ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة

9 - مسألة إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه

هامش
( 1 ) بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظنّ بل تقدم قوله على الظنّ المطلق لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 2 ) إذا كان خبر العدل حسيا فلا يبعد تقدمه على الظنّ والاحتياط لا ينبغي تركه ( خوئي ) ( 3 ) هذا بحسب الغالب والا فيمكن اجتهاده بغيره أيضا ( خوئي ) ( 4 ) لا يبعد تقديم ظنه الفعلي ( گلپايگاني ) . ( 5 ) جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادى لا يخلو من قوة ( خوئي ) الظاهر جواز العمل على اجتهاده ( قمّيّ ) ( 6 ) إذا كان عن اجتهاد في القبلة ( شاهرودي ) ( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك ( شاهرودي ) لا يترك ( خونساري - شريعتمداري ) . ( 8 ) فيه نظر ( رفيعي ) ( 9 ) الا إذا احتمل حصول الظنّ الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 10 ) ولا يحتمل لتجديد الاجتهاد اثرا ( ميلاني )