تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
العراق « 1 » إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب ومنها جعل المشرق « 2 » على اليمين « 3 » والمغرب « 4 » على الشمال لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل ومنها الثريا والعيوق لأهل المغرب - يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن والثاني على الأيسر ومنها محراب صلى فيه معصوم فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم وإلا فيفيد الظن ومنها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن ومنها قبله بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط إلى غير ذلك كقواعد الهيئة « 5 » وقول أهل خبرتها

2 - مسألة عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد « 6 » في تحصيل الظن « 7 »

ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر فلو أخبر عدل ولم يحصل « 8 » الظن بقوله وأخبر
هامش
- الا بانحراف قبلتهم من الجنوب إلى المغرب وهي موافقة للواقع بالنسبة إلى أواسط العراق وموافقة للعلامة الأولى مع وضوح العبارة ( خ ) . ( 1 ) يعني لا واسطهم فان انحراف قبلتهم إلى المغرب يكون بمقدار يحاذى حاجبهم الأيمن القبلة عند مواجهتهم إلى نقطة الجنوب فالشمس إذا زالت إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب تصير محاذية لقبلتهم وليس المقصود جعلها عند الزوال على الحاجب الأيمن حتّى يستلزم انحراف قبلتهم إلى المشرق ( گلپايگاني ) . ( 2 ) أي الاعتدالى منه ومن المشرق ( خ ) . ( 3 ) هذا من سهو القلم والصحيح عكسه ( خوئي ) . ( 4 ) أي الاعتدالي منه ومن المشرق ( خ ) . ( 5 ) بعض قواعدها يفيد العلم ان أتقنت مقدماته ( خ ) . ( 6 ) أو تكرار الصلاة بحيث يحصل له العلم اجمالا بأنّه قد صلى إلى القبلة ( ميلاني ) . ( 7 ) أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا ( خوئي ) . ( 8 ) الأظهر ان اخبار العدل بل الثقة عن حس يعمل به مع عدم حصول الظنّ منه فلو حصل الظنّ من الاجتهاد على خلافه فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) .