تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له « 1 »

1 - مسألة إذا اشتبه « 2 » نجس أو مغصوب في محصور

كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع « 3 » وإن اشتبه في غير المحصور كواحد « 4 » في ألف « 5 » مثلا لا يجب « 6 » الاجتناب عن شيء منه

2 - مسألة لو اشتبه مضاف في محصور

يجوز « 7 » أن يكرر « 8 » الوضوء أو الغسل « 9 » إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه فإذا
هامش
( 1 ) أو لمن كان كنفسه كالموكل والمولى عليه . ( نجفي ) . ( 2 ) سواء عرض الاشتباه بعد كونه معينا أو كان الاشتباه من حين حدوث العلم الاجمالي كما سيأتي ( نجفي ) . ( 3 ) لو توضأ بإحدى الإناءات وتطهر المحل بالآخر وتوضأ به صح وضوؤه ( خونساري ) . لا يجب اهراقها كما توهم لكنه لو توضأ بأطراف الشبهة غفلة صح الوضوء كما سيأتي ( نجفي ) . ( 4 ) لا يخلو المثال عن المناقشة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) في كون اشتباه الواحد في الف من الشبهة غير المحصورة دائما وفي عدم وجوب الاجتناب عنها اشكال بل منع ( خوئي ) . في كون الواحد في الف من غير المحصور اشكال بل منع بل الضابط فيه بلوغ المشتبهات من الكثرة حدا لا يتمكن عادة من جميعها ومع الشك في أنه كذلك يلحقه حكم المحصور ( شاهرودي ) . ليس كون الواحد في الألف ونظيره ملاك كون الشبهة غير محصورة بل المناط بلوغ الأطراف إلى حدّ لا يتمكن في العادة ارتكاب جميعها وهذا يختلف بحسب الموارد ( رفيعي ) . اى في مقدار أوجبت كثرته خروج بعضه عن محل الابتلاء عادة ( ميلاني ) . الظاهر أن المدار في عدم وجوب الاجتناب هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ( قمّيّ ) . في المثال اشكال ( خونساري ) . عد هذا المثال في غير المحصور مع كون الجميع محلا للابتلاء مشكل والمعيار في غير المحصور ان تبلغ الأطراف حدا كان التجنب عنها موجبا للعسر أو الحرج ( نجفي ) . ( 6 ) لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط وفي جواز ارتكاب مقدار معتد به منه اشكال إذا كانت نسبته إلى البقية نسبة المحصور إلى المحصور ( خ ) . ( 7 ) الأولى تحصيل الماء المطلق المعلوم تفصيلا ولو بمزج المشتبهين لو أمكن حصول الإطلاق به وان لم يمكن فالتكرار وعند انكفاء أحد طرفي الشبهة المحصورة المرددة بين الإطلاق والإضافة لزم الوضوء والتيمم والأولى تقديم الوضوء على التيمم ( نجفي ) . ( 8 ) وان وجد ماء آخر ( شاهرودي ) . ( 9 ) تكرار الوضوء أو الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا يخلو عن الاشكال واما مع عدمه فلا ريب في صحة ما افاده ( رفيعي ) .