تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .

11 - مسألة المتخلف « 1 » في الثوب بعد العصر من الماء طاهر

فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته

12 - مسألة تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها

وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه

13 - مسألة لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته

فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه « 2 » غسله واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى

14 - مسألة غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد

وإن كان أحوط « 3 »

15 - مسألة غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا

يستحب « 4 » الاجتناب عنها .

فصل [ في حكم الماء المشكوك نجاسته ]

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك إطلاقه لا يجري « 5 » عليه حكم المطلق « 6 » إلا مع سبق إطلاقه والمشكوك إباحته « 7 » محكوم بالإباحة « 8 »
هامش
( 1 ) من الغسلة المطهرة ( خ ) ( 2 ) الأنسب ترك هذا التعميم ( نجفي ) ( 3 ) في الغسلة الأولى لا يترك ( شاهرودي ) - لا يترك فيما كانت مزيلة ( ميلاني ) - سيما في غسالة الغسلة الأولى ( نجفي ) ( 4 ) قد مرو سيأتي ان الحكم بالاستحباب في أمثال المقام مشكل والأولى التجنب ( نجفي ) أي يحسن ( گلپايگاني ) ( 5 ) هذا فيما شك انه ماء أو ليس بماء وأمّا إذا كان ماء وشك في عروض الإضافة فلا إشكال في استصحاب اطلاقه أو عدم عروض الإضافة ( نجفي ) . ( 6 ) ولا حكم المضاف فالكرّ منه لا يحكم بنجاسته بالملاقات ( گلپايگاني ) قد تقدم ( قمّيّ ) ( 7 ) أي بقائه على الإباحة الأصلية ( ميلاني ) . ( 8 ) في المردد بين كونه ملكا له ولغيره يحتاط الّا في المسبوق بملكيّته ( گلپايگاني ) . لو كان الشك في الإباحة سببا عن الشك في كونه ملكا له فالأحوط الاجتناب عنه ( رفيعي ) . مع كون الأصل في الأموال الحرمة مشكل جدا ( خونساري ) . لو كان الشك في أصل الملك دون ما علم أصل الملكية وتردد بينه وبين غيره ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 49 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي