وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة
16 - مسألة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمَّ حدث ثانيا
كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه « 1 »
17 - مسألة إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
إذا أدرك مقدار ركعة « 2 » أو أزيد ولو صلى قبل البلوغ ثمَّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى « 3 » كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط « 4 » وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة
18 - مسألة يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب
إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى « 5 »
هامش
( 1 ) أوجهها أولها كما تقدم ( خ ) . مر ان الأقوى هو الوجه الأوّل ( خوئي ) . أظهرها الأول ( شاهرودي ) . أقواها الأول ( شريعتمداري ) . الأحوط الإتيان بالأولى الا في الوقت المختص بالثانية حيث أنّه تتعين عليه الثانية ( گلپايگاني ) . أولها أقواها ( ميلاني ) . أحوطها هو الأول ( خونساري ) . الأقوى هو الأول ولا وجه للتخيير ( رفيعي ) . أوجهها أولها ( قمّيّ ) .
( 2 ) مع الطهارة ولو ترابية ( خ ) .
( 3 ) وان كان الاكتفاء أظهر وأرجح لكنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في المقام من غير فرق في الصورتين ( شاهرودي ) .
( 4 ) بل لا يخلو عن وجه ( ميلاني ) . لا يترك ( خونساري ) .
( 5 ) بل الأقوى صحتها مع ادراك ركعة من الوقت بل لا يبعد صحتها مطلقا وان عصى بتفويت الوقت لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ( خ ) . لا قوة فيه ( خونساري ) . بل الأحوط ( قمّيّ ) . والأقوى الصحة إذا أدرك ركعة من الصلاة ( شريعتمداري ) . في القوّة منع ( گلپايگاني ) . وجهه ان وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وقع عمدا باتيان المستحبات مع ضيق الوقت وكفى بذلك مدركا فلا يجدى ادراك الركعة ( رفيعي ) .