دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى وكذا الكلام في العدول من حاضره إلى سابقتها فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر
11 - مسألة لا يجوز العدول « 1 » من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت
ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة وكذا من النافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة « 2 » وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ويجوز من الحاضرة « 3 » إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة
12 - مسألة إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا بها
فالظاهر جواز « 4 » العدول « 5 » منها إلى العصر ثانيا لكن لا يخلو عن إشكال « 6 » فالأحوط « 7 » بعد الإتمام الإعادة
هامش
( 1 ) عدم جوازه في جميع ما ذكر مبنى على الاحتياط ( ميلاني ) .
( 2 ) والا فيمن أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أخرى حتّى تجاوز نصفها فإنه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثمّ يعيد صلاة الظهر مع سورة الجمعة ( خوئي ) . وكذا إلى النافلة يوم الجمعة على تفصيل يأتي ( قمّيّ ) .
( 3 ) بل هو الأحوط في فائتة اليوم خصوصا في الواحدة ويستحب في غيرها مع تضيق وقت الحاضرة ( شاهرودي ) .
( 4 ) إذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية ولكن لا بدّ حينئذ من إعادة الذكر الواجب الآتي بعنوان الثانية اي المعدول إليه فلو تبين بعد اتيان القراءة مثلا بعنوان الظهر عدل إلى العصر وأتى بالقراءة للعصر تمت صلاته بخلاف ما لو دخل في الركوع فتبيّن فان الظاهر بطلان صلاته ( خ ) .
( 5 ) ليس هذا من العدول بل هي عصر عقيقة فان الصلاة على ما افتتحت ( خوئي ) . ما لم يأت بشيء بعد العدول إلى الظهر ( ميلاني ) . فان اتى بجزء بعنوان الظهر يعيده بعد العدول الا أن يكون المأتى به ركنا فالظاهر البطلان في هذه الصورة ( قمّيّ ) .
( 6 ) الا إذا انكشف له ذلك قبل الإتيان ببعض الافعال بقصد الظهر إذ لا دليل على قدح النية المحضة فالأقوى في هذه الصورة صحتها عصرا ( شريعتمداري ) . بل المسألة في غاية الاشكال فالاحتياط بالإعادة لا يترك ( رفيعي ) .
( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا أتى بشيء وأمّا إذا رجع إلى العصر فورا فلا ، هذا كله بناء -