بالمحاذاة مع الإمكان ومع عدمه يرجع إلى العلامات والأمارات المفيدة للظن وفي كفاية شهادة العدلين « 1 » مع إمكان تحصيل العلم إشكال « 2 » ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها وإلا فالأحوط تكرار « 3 » الصلاة « 4 » ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات « 5 » إن وسع الوقت وإلا فيتخير بينها « 6 »
1 - مسألة الأمارات المحصلة للظن « 7 » التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم
كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة منها الجدي « 8 »
هامش
( 1 ) الظاهر كفايتها إذا كانت مستندة إلى الحس وإلى العلامات المعتبرة ( شريعتمداري ) .
( 2 ) لا يبعد الكفاية مع كون أخبارهما عن المبادى الحسية ويقدم البينة على اجتهاده الظني ولا يبعد جواز التمويل على قول أهل الخبرة مع عدم مخالفته لاجتهاده العلمي وان خالف ظنه المطلق ( خ ) لا إشكال فيه ان كان شهادتهما مستندا إلى المبادى الحسية ( شاهرودي ) . أظهره كفاية شهادة العدلين بل لا تبعد كفاية شهادة العدل الواحد بل مطلق الثقة أيضا ( خوئي ) . الأقوى كفايتها ان كان اخبارهما مستندا إلى المبادى الحسية والا فالأقوى عدم الكفاية حتّى مع عدم التمكن من العلم فيعمل بالظن الفعلي ( گلپايگاني ) . الأقوى عدم الاشكال في ذلك الا إذا استندت الشهادة إلى الحدس محضا ( ميلاني ) مع عدم كون المستند حسيا والا فالأقوى كفاية اخبارهما ( خونساري ) . الأظهر الكفاية بل الأظهر كفاية عدل واحد بل ثقة ( قمّيّ ) .
( 3 ) إذا كان شهادة البينة عن حس لا عبرة باجتهاده ( قمّيّ ) .
( 4 ) والأظهر كفاية العمل بالبينة ( خوئي ) .
( 5 ) على الأحوط ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة ( خوئي ) . على الأحوط كما أن الأحوط مع ضيق الوقت القضاء أيضا ( گلپايگاني ) . وان كان الاكتفاء بجهة واحدة لا يخلو من قوة ( ميلاني ) على الأحوط وان كان الأقرب جواز الاكتفاء إلى جهة واحدة ( قمّيّ ) .
( 6 ) والأحوط القضاء خارج الوقت أيضا ( خونساري ) .
( 7 ) قد يقال بأن منها ان القمر ليلة السابع من الشهر عند غروب الشمس مسامت لقبلة ذلك الأفق وادعى فيه التجربة ( رفيعي ) .
( 8 ) ما كان من الخصوصيات المذكورة مؤثرا في حصول الظنّ فمعتبر والا فلا ( قمّيّ ) .