تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
في متساوي العدد « 1 » كالظهرين تماما أو قصرا وإن كان في الوقت المختص « 2 » على الأقوى « 3 » وقد مر أن الأحوط « 4 » أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط « 5 » في هذه الصورة الإعادة « 6 »

9 - مسألة إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها

فتذكر في الأثناء عدل إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط « 7 » حينئذ إتمامها « 8 » عشاء ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب

10 - مسألة يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة « 9 »

بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية « 10 » أيضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة « 11 »
هامش
( 1 ) بل هي الثانية ان وقع كلا أو بعضا في الوقت المشترك من غير فرق بين العصر والعشاء ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لا ينبغي ترك الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختص بل لا يترك حتّى الإمكان وان كان الوجه ما ذكره ( خ ) . قد مر ان الأقوى فيه البطلان وكذا العشاء في الوقت المختص بالمغرب ( گلپايگاني ) . ( 3 ) قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن على الأقوى ( شاهرودي ) . ( 4 ) ومر أنّه لا يترك بعد البناء المذكور ( ميلاني ) . ( 5 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) . ( 6 ) إذا وقع شيء من صلاة العشاء في الوقت المشترك فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا ( خوئي ) . ( 7 ) وان لا يبعد صحتها عشاء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) بل الأقوى وجوب الإعادة لو كان في الوقت المختص كما أن الأقوى وجوب الاتمام وعدم وجوب الإعادة لو كان في الوقت المشترك ( شاهرودي ) . بل الأقوى الإعادة فقط ( خونساري ) . ( 8 ) والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب ( خوئي ) . الظاهر جواز قطعها ( قمّيّ ) . ( 9 ) فيه شائبة اشكال ( قمّيّ ) ( 10 ) ولم يكن منشأ الاحتياط واحد ( قمّيّ ) ( 11 ) هذا فيما إذا لم يكن منشأ الاحتياط فيهما واحدا وأمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة ( خوئي ) .