تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
أيضا

13 - مسألة المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة

بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي

14 - مسألة إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت

من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء وإلا لم يجب « 1 » وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات وذهب بعضهم « 2 » إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة والأقوى الأول « 3 » وإن كان هذا القول أحوط « 4 »

15 - مسألة إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت

فإن وسع للصلاتين « 5 » وجبتا
هامش
- على صدق العدول والا فالأقوى صحة العصر كما هو الصواب لان الصلاة على ما افتتحت ( شاهرودي ) . لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) . ( 1 ) الأحوط في غير الحائض والنفساء القضاء ان أدرك بمقدار التكليف الاضطراري بلحاظ ضيق الوقت سواء كان أول الوقت أو آخره ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وهو في غاية القوّة ( رفيعي ) . ( 3 ) بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وان لم يتمكن فيه من شيء من مقدماتها لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكنها من الصلاة والطهارة أيضا كما مر ( خوئي ) . ( 4 ) لا يترك وأحوط منه ما لو كان بمقدار مجرد فعل الصلاة ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط أيضا بعد عدم المجال للتفرقة بين الطهارة وسائر الشرائط المتعارفة بعد دخول الوقت فيما نحن فيه وهو وجوب القضاء خصوصا مع المصير إلى وجوب القضاء لفاقد الطهورين وعدم وجوب الأداء في هذا الحال ( شاهرودي ) . بل هو الأقوى ( ميلاني ) . بل لا يخلو من قوة ( خونساري ) . بل لا يخلو من قوة بل الأحوط وجوب القضاء مع عدم سعة الوقت للطهارة أيضا الا في الحائض ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع تحصيل الطهارة ولو الترابية وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية ( خ ) .