بالدخول وإلا لا يحكم « 1 » بالصحة « 2 » مطلقا « 3 » ولا تجري قاعدة الفراغ « 4 » - لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة
8 - مسألة يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر « 5 » وبين العشائين بتقديم المغرب
فلو عكس عمدا بطل وكذا لو كان جاهلا بالحكم « 6 » وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى « 7 » على الأقوى كما مر لكن الأحوط « 8 » الإعادة في هذه الصورة وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى « 9 »
هامش
( 1 ) لا فرق بينهما في جريان القاعدة وعدمه أصلا وما ذكره من الوجه أيضا غير وجيه نعم يمكن أن يوجه بوجه آخر ( شاهرودي ) .
( 2 ) بل يحكم بها وان وجب احراز الوقت للصلاة الأخرى وتعليله لعدم جريان القاعدة واستبعاده في غير المحل ( خ ) . الظاهر الصحة مطلقا ( خونساري ) .
( 3 ) لا يخفى ان الشاك في الطهارة بعد الصلاة يحكم بصحة صلاته وعليه أن يتطهر للصلوات الآتية ولا مانع من أن يكون المقام من ذلك القبيل فقوله ولا تجرى قاعدة الفراغ إلخ ممنوع ( شريعتمداري ) .
( 4 ) قد مر الإشكال في الحاشية السابقة ويمكن الخدشة أيضا بأن القاعدة مسوغة لبيان صحة المأتى به بمعنى اتيانه على ما أمر به بعد الفراغ عن أصل الامر والمشكوك وقوعه في الوقت لم يعلم أصل الامر حين وقوعه حتّى يحكم بانطباقه مع ما أمر به بل استصحاب عدم دخول الوقت فيما يجرى فيه يثبت عدم الامر كما في الفرض ( گلپايگاني ) .
( 5 ) بل بتأخير العصر والعشاء فان الترتيب شرط للمتأخر والفرق أنّه لو صلى الظهر والمغرب ولم يصل العصر والعشاء عمدا وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم لعدم امكانه قبل الوجود ( خ ) .
( 6 ) أي عن تقصير ( ميلاني ) . على الأحوط في اطلاقه ( قمّيّ ) .
( 7 ) قد مر ان الأقوى فيه البطلان ( گلپايگاني ) . تقدم الاشكال في هذه الصورة ( شريعتمداري )
( 8 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) .
( 9 ) بل تقع الثانية وسقط الترتيب ووجب الإتيان بالأولى ( خ ) . مر حكم ذلك ( خوئي - قمّيّ ) بل الثانية كما مرّ ( گلپايگاني ) .