تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢

4 - مسألة إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار .

أو لمانع في نفسه « 1 » من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن « 2 » لكن الأحوط التأخير « 3 » حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط

5 - مسألة إذا اعتقد دخول الوقت فشرع

وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء

6 - مسألة إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا

فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد « 4 » الحكم بالصحة « 5 » وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز

7 - مسألة إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا

فإن علم عدم الالتفات « 6 » إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة « 7 » وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة « 8 » وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا هذا كله إذا كان حين الشك « 9 » عالما
هامش
( 1 ) الأظهر ان جواز الاكتفاء بالظن يختص بالموانع النوعية ولا يأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها ( خوئي ) . ( 2 ) مر التفصيل في المسألة الأولى ( خ ) . في الموانع العامّة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل الأقوى ( شاهرودي ) . بل هو الأقوى ان كان ذلك لمانع في نفسه ( ميلاني ) . لا يترك خصوصا في العمى وما بعده ( رفيعي ) . ( 4 ) إذا لم يكن عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت ( شاهرودي ) . ( 5 ) الا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت فان الأقوى عدم الصحة فيه ( خ ) . الأظهر هو الحكم بالبطلان الا إذا حصل له العلم بدخول الوقت قبل الصلاة ( ميلاني ) . مع عدم ظهور وقوع جزء من الصلاة قبل الوقت ( رفيعي ) . مشكل الا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت ( گلپايگاني ) مع عدم العلم بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) ( 6 ) في الحكم بالبطلان ووجوب إعادة الصلاة نظر ( خونساري ) . ( 7 ) على الأحوط فيه وفيما يأتي منه نظر ( قمّيّ ) . ( 8 ) مشكل لان قاعدة اليقين في الشك الساري لم يثبت اعتبارها والمتيقن من قاعدة الفراغ ما كان احتمال الخلل مستندا إلى الغفلة نعم لو علم بدخول الوقت قبل السلام يدخل في المسألة الماضية وبهذا يشكل الحكم بالصحة في الفرع الثاني ( گلپايگاني ) . بل على البطلان كما هو الأظهر ( ميلاني ) . ( 9 ) فيه نظر واضح ( رفيعي ) .