تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠

18 - مسألة النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها

الأولى هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها والثانية إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر « 1 » أو الصبح « 2 » وكذا لا إشكال « 3 » في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات وكذا في الصلوات ذوات الأسباب « 4 » وأما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات أحدها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع عند قيام الشمس حتى تزول . الخامس عند غروب الشمس أي قبيل الغروب وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال

فصل 4 - في أحكام الأوقات

1 - مسألة لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت

- فلو صلى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار « 5 » نعم
هامش
( 1 ) ليس بعدهما وقت لشيء من النوافل اليومية بل ولا الثلاثة التي بعدهما من الصور الخمس ( خ ) ( 2 ) لكن في بعض النصوص أنّه لا صلاة بعدهما ( ميلاني ) . ( 3 ) الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المبتدئة وغيرها بل الحكم مطرد في جميع الاقسام الا الرواتب في أوقاتها نعم وقع الكلام في أصل المسألة وهي كراهة الشروع في الصلاة في الأوقات الخمسة المذكورة لامكان الخدشة في ما ذكر مدركا لها وضعف دلالة بعض ما ورد من الاخبار على المدعى كما لا يخفى ففي ثبوت الكراهة في المذكورات اشكال بل منع ( شاهرودي ) . ( 4 ) لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها ( خوئي ) . ( 5 ) إذا كانت الاعذار من الاعذار العامّة كالغيم ونحوه يجوز التعويل على الظنّ دون الاعذار الخاصّة كالعمى والحبس فان الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلم بدخول الوقت ( خ ) .