تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
أو ينتظره أحد

14 - مسألة يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر « 1 »

وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار

15 - مسألة يجب « 2 » تأخير الصلاة « 3 » عن أول وقتها لذوي الأعذار

مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم « 4 » كما مر هنا « 5 » وفي بابه وكذا يجب التأخير « 6 » لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما وكذا لتعلم « 7 » أجزاء الصلاة وشرائطها بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق « 8 » بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه « 9 » له « 10 » وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان « 11 » متزلزلا « 12 » وإن لم يتفق وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة
هامش
( 1 ) في استحباب تقديمها نظر إلا فائتة اليوم والليلة أو الفائتة الواحدة مطلقا ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط كما مر ( خ ) . ( 3 ) مر الكلام فيه ( خوئي - قمّيّ ) . ( 4 ) تقدم ان التأخير مع الرجاء هو الأقوى ( شاهرودي ) . قد عرفت حكمه ( رفيعي ) . ( 5 ) ومرّ وجوبه ( خونساري ) . ( 6 ) الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل الزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهمّ ( خ ) . ( 7 ) لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلم الاجزاء بالتدريج شيئا فشيئا ( خ ) . ( 8 ) بحيث يطمئن باتفاقها لكن الأحوط التعلم مطلقا حتّى مع عدم الغلبة ( خ ) . يكفى احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا وان لم يغلب الاتفاق ( گلپايگاني ) . ( 9 ) بل له وجه قوى فلا يترك الا مع الاطمينان بعدم الابتلاء بها ( شاهرودي ) . ( 10 ) بل له وجه إذا لم يطمئن بعدم عروض الطوارى ( رفيعي ) . ( 11 ) محل اشكال بل منع مع اتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبية وعدم الجزم بالنية المعبر عنه بالتزلزل غير قصد التقرب وقصد الصلاة ولا منافاة بين التزلزل وقصدهما ( خ ) . بل صحت مع تحقّق قصد القربة وكون العمل واجدا للاجزاء والشرائط ( قمّيّ ) . ( 12 ) لا يضر التزلزل بصحة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاء وكون العمل واجدا لتمام الاجزاء والشرائط كما هو الحال فيما إذا عرض الشك في الاجزاء ( خوئي ) .