وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته « 1 » لكن له أن يبني « 2 » على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف « 3 » الواقع وأيضا يجب التأخير « 4 » إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة « 5 »
16 - مسألة يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق
ولمن عليه فائتة على الأقوى والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها
17 - مسألة إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة
ولو على القول بالمنع « 6 » هذا إذا أطلق في نذره
هامش
( 1 ) لكنه لا بمجرد ذلك بل لحصول ماحى الصورة أو غيره ولم يمض به على أحد الوجهين أو الوجوه رجاء لمطابقة الواقع ( شاهرودي ) . بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة نعم لا يجوز الاكتفاء بها الا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجة ( خ ) . بل صحت إذا تبين موافقة ما بنى عليه لما هو وظيفته ( قمّيّ ) .
( 2 ) بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور ان لم يتمكن من الاحتياط والا فهو المتعين ( گلپايگاني ) .
( 3 ) بل وان طابق لكونه متزلزلا في بقية الصلاة في الاجزاء ( رفيعي ) .
( 4 ) يعني يجب تقديم واجب آخر فورى أو أهم مضيق ( شاهرودي ) .
( 5 ) الا إذا قارن نية الصلاة مع اقدام غيره بفعل ذلك الواجب ( رفيعي ) .
( 6 ) الأقوى على القول به البطلان لان وصف النفل لا يرتفع بالنذر بل متعلق الوجوب في النذر واشباهه هو الوفاء بها وصلاة النفل في وجودها الخارجي مصداق الوفاء بالنذر فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غير أنّ ينقلب عنوان النافلة عما هو عليه والتفصيل موكول إلى محله وما ذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الذي تعرض له وعلله وتوهم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت الفريضة إذا كان حراما لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا فيصير النفل قسمين راجحا وحراما ( خ ) . لانعقاد النذر في صورة الإطلاق ومعه يزول العنوان الممنوع ( شاهرودي ) .