زوال « 1 » العذر « 2 » أو رجائه « 3 » وأما في غيره من الأعذار فالأقوى « 4 » وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
الخامس إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله . السادس لانتظار « 5 » الجماعة « 6 » إذا لم يفض إلى الإفراط « 7 » في التأخير وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات . الثامن المسافر المستعجل . التاسع المربية للصبي « 8 » تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها . العاشر المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما « 9 » لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل « 10 » وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال « 11 » . الثاني عشر المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار
هامش
( 1 ) مر الكلام فيه وأمّا غير المتيمم من ذوى الاعذار فالأقوى فيه جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة ( خوئي ) .
( 2 ) قد مر ( قمّيّ ) .
( 3 ) تقدم أنّه مع الرجاء الأقوى التأخير ( شاهرودي ) .
( 4 ) بل الأحوط ( خ ) . بل الظاهر جواز البدار لكن إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد ( قمّيّ ) .
( 5 ) مورد النصّ هو تأخير الامام قليلا لانتظار المأمومين وينبغي فيما عدا ذلك مراعاة ان لا يفوت وقت الفضيلة ( ميلاني ) .
( 6 ) هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر ( خوئي ) .
( 7 ) بل إذا لم يفض إلى فوت وقت الفضيلة فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) .
( 8 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 9 ) مر الكلام فيه ( خ ) .
( 10 ) تقدم انه أفضل أوقاته كما أن الذراعين أيضا أفضل من قبله ( شاهرودي ) . بل إلى القدمين ( خوئي ) . بل إلى أربعة اقدام وفي أصل الحكم تأمل ( قمّيّ ) .
( 11 ) بعد ما يختص بالظهر ( گلپايگاني ) . بل من بعد مضى مقدار أداء الظهر ( شاهرودي )