عليه إلا أن الأفضل إعادتها « 1 » في وقتها « 2 »
7 - مسألة إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها
يستحب إعادتها
8 - مسألة وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني
والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير « 3 » من الليل وأفضله القريب من الفجر « 4 »
9 - مسألة يجوز للمسافر والشاب الذي « 5 » يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء
10 - مسألة إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها
فالأرجح القضاء « 6 »
11 - مسألة إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها
ليس عليه الإعادة
12 - مسألة إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة « 7 »
وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته وقضاها ولو اشتغل بها أتم ما في يده « 8 » 122 ثمَّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك
13 - مسألة قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها
فنقول يستثنى من ذلك موارد الأول الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث في المتيمم « 9 » مع احتمال « 10 »
هامش
( 1 ) ان كان قد نام بعد أن صلاها والا فلا يقصد الورود بإعادتها وهكذا في المسألة التالية فيما لو صلاها بعد الفجر ونام قبل ان يصلى الصبح ( ميلاني ) .
( 2 ) تختص الأفضلية بما إذا نام المصلى بعدها ( خوئي - قمّيّ ) .
( 3 ) أو السدس الأخير ( ميلاني ) .
( 4 ) وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول اللّه « ص » ( خ ) . ولو زاحم الآداب المستحبة في صلاة الليل لذلك فالأفضل أن يأتي بها في وقت يسع لها ( رفيعي ) .
( 5 ) بل مطلق من يصعب عليه أو يخشى أن لا ينتبه ( ميلاني ) .
( 6 ) ليس على اطلاقه ( ميلاني ) .
( 7 ) على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع ( خ ) .
( 8 ) احتسابه حينئذ من صلاة الليل محل تأمل ( ميلاني ) .
( 9 ) والأحوط فيه أيضا التأخير ( شريعتمداري ) . تقدم ما هو الأقوى ( ميلاني ) . لا يترك الاحتياط في التأخير مع الرجاء ( رفيعي ) .
( 10 ) الأقوى وجوب التأخير معه كما تقدم ( خونساري ) .