تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
أو الغائط « 1 » لا بأس به « 2 » الخامس أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .

3 - مسألة لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد

وإن كان أحوط « 3 »

4 - مسألة إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء

ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه

5 - مسألة لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية

في البول الذي يعتبر فيه التعدد .

6 - مسألة إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

فمع الاعتياد « 4 » كالطبيعي « 5 » ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته « 6 » .

7 - مسألة إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات

يحكم عليه بالطهارة « 7 » وإن كان الأحوط الاجتناب « 8 »

8 - مسألة إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه

لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث

9 - مسألة إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط

يبني على العدم .

10 - مسألة [ في جريان سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في الماء القليل دون الكر ]

سلب « 9 » الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
هامش
( 1 ) فيه اشكال الا ان يفرض استهلاكه فيهما ( ميلاني ) . ( 2 ) فيه اشكال لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه ( خ ) . محل اشكال ( شريعتمداري ) . ان كان مستهلكا والّا ففيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 4 ) الأحوط عدم الحاقه بالطبيعي ( نجفي ) . ( 5 ) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي والا فالأحوط الاجتناب ( خ ) . فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل في الغسلة الأولى لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . ( 7 ) محل تأمل ( شريعتمداري ) . بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الاجمالي من الغسالات النجسة ( خوئي ) . ( 8 ) لا يترك ( قمّيّ ) . بل لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 9 ) الفرق بين هذه المسألة والثامنة انه تصدى في الثامنة لعدم صدق المستعمل عليه وهاهنا لعدم انسلاب حكميه الطاهرية والمطهرية فلا تكرار كما توهم ( نجفي ) .