تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين لكن عرفت « 1 » نفي البعد « 2 » في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال « 3 » نعم الأحوط « 4 » في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل

9 - مسألة يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة

وفي وقت الإجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه

10 - مسألة يستحب الغلس بصلاة الصبح

أي الإتيان بها قبل الأسفار في حال الظلمة

11 - مسألة كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة

فهو أداء ويجب الإتيان به فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك

فصل 3 - في أوقات الرواتب

1 - مسألة وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع والعصر إلى الذراعين -

أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى « 5 » وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدان الأولان للأفضلية ومع ذلك الأحوط بعد الذراع « 6 » والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين

2 - مسألة المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال

وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى « 7 » جوازه فيهما
هامش
( 1 ) بل كونه بمضي القدمين أو الذراع هو الأقوى ( رفيعي ) . ( 2 ) بعيد غايته ( شاهرودي ) ( 3 ) تقدم الكلام فيه ( خ ) . بعد ما تختص بالظهر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأحوط في ادراك الوقت الأفضل من أوقات الفضيلة الصبر إلى المثل ( شاهرودي ) . دخول وقت الفضيلة بعد الذراع لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) . بل الأحوط عدم تأخير الشروع في الصلاة عن الذراعين ( قمّيّ ) . ( 5 ) الاقوائية ممنوعة بل لا يبعد كون الأول أقوى ( خ ) . بل الأقوى خلافه ( شاهرودي ) . في القوّة نظر وان كان لا يخلو من وجه ( ميلاني ) . مشكل وما جعله أولى هو الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 7 ) الأحوط اتيانها رجاء ( خ ) . وهو كذلك لولا ذهاب المشهور إلى خلافه خصوصا في الصورة المذكورة ( شاهرودي ) . في غير هذه الصورة محل اشكال ( قمّيّ ) .