تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
أزيد والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء « 1 »

5 - مسألة لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة

ويجوز العكس فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثمَّ تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثمَّ تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها « 2 »

6 - مسألة إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات

فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة « 3 » بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل « 4 » بها « 5 » إلى الظهر قصرا

7 - مسألة يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت

كالظهرين والعشائين ويكفي مسماه « 6 » وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال « 7 »

8 - مسألة قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة

وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين وذكروا أن العصر أيضا
هامش
( 1 ) ترديده ( قده ) في كونه أداء ينافي لجزمه بوجوب المبادرة لان مبنى وجوب المبادرة دعوى ان اختصاص الوقت بالأخرة مختص بصورة عدم اتيانها بوجه صحيح قبلا اما مع اتيانها كذلك فيكون الوقت مشتركا ويجب المبادرة إلى السابقة من الوقت التي لم يأت بها وهو كما ترى يوجب الجزم بكون السابقة أداء ( شريعتمداري ) ( 2 ) فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن ادراك ركعة من العصر منه والا فلا يجوز ( خ ) . ( 3 ) لكن في جواز هذه النية اشكال ( خ ) . ( 4 ) بل يقطعها ويأتي بالصلاتين ان أمكن ادراك ركعة من العصر ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه اشكال لا يترك الاحتياط بقطعها واتيان الصلاتين ان بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات والا فيأتي بها عصرا ( خ ) . مشكل بل الأظهر أنّه يقطع العصر ويأتي بهما ولو بادراك ركعة من الظهر ( گلپايگاني ) . بل الظاهر أنّه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصرا إذا أدرك صلاة العصر أيضا ولو بركعة والا أتم ما بيده قصرا وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل ( خوئي ) . بناء على أصالة العدول حتّى مع اختلاف الموضوع وهي لا تخلو من وجه ( ميلاني ) . ( 6 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 7 ) الا إذا دخل فضيلة الأخرى بمجرد فعل النافلة بل الأقوى صدق التفريق بمجرد فعل النافلة وفي بعض الأخبار إذا تطوع الامام فلا جمع ( رفيعي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 522 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي