تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص « 1 » وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحدهما « 2 » بل يمكن أن يقال بالتخيير « 3 » بينهما « 4 » كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمَّ جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك

4 - مسألة إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر

وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر وإذا بقي ركعتان قدم العصر وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب وإذا بقي أقل قدم العشاء « 5 » ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو
هامش
( 1 ) الأقوى البطلان في هذه الصورة سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ ( شاهرودي ) . ( 2 ) اختصاصه بالأولى وان كان لا يخلو عن وجه وجيه لكن الأحوط الإتيان بالأربع بقصد ما في الذمّة بل لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . بل يختص بالأولى ( خوئي ) . بل يختص بالأولى على الأقوى ( ميلاني ) . الأظهر اختصاصه بالظهر ( قمّيّ ) . ( 3 ) والأحوط تعيين الأولى ( گلپايگاني ) . لكن الأقوى تعيين الأول ( شريعتمداري ) . الظاهر باختصاصه بأول الصلاتين ( رفيعي ) . ( 4 ) الأقوى هو لزوم الإتيان بالأولى ( خ ) ( 5 ) هذا هو المترجح في النظر دون احتمال الإتيان بركعة من المغرب ثمّ الإتيان بالعشاء في الأثناء ثمّ اتمام المغرب وأمّا احتمال الإتيان بالمغرب ثمّ الإتيان بالعشاء في خارج الوقت فهو من أردإ الاحتمالات بل لا نحتمله كما هو كذلك بالنسبة إلى الثاني أيضا لسقوط الترتيب المعتبر وهو تقدم مجموع الصلاة لا بعض كما هو ظاهر الأدلة ( شاهرودي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 521 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي