فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك « 1 » ولو قدم سهوا فالمشهور « 2 » على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت « 3 » وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت « 4 » وإن كان الأحوط الإتمام « 5 » والإعادة بعد الإتيان بالمغرب وعندي فيما ذكروه إشكال « 6 » بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ
لقوله ع : « 7 » إنما هي أربع مكان أربع
في النص الصحيح « 8 » لكن الأحوط « 9 » الإتيان « 10 » بأربع ركعات « 11 »
هامش
( 1 ) أي المختص بالأولى ( خ ) .
( 2 ) وهو الأقوى والنصّ معرض عنه والاحتياط المذكور حسن ( گلپايگاني ) . الأقوى هو صحة الصلاة ولو وقعت في الوقت المختص وتحسب عصرا وعشاء لو تذكر بعد الفراغ فيصلى الظهر والمغرب ويسقط الترتيب لكن الأحوط الذي لا ينبغي تركه بل لا يترك فيما إذا وقعت في الوقت المختص بجميعها ولم تقع كلا أو بعضا في الوقت المشترك معاملة بطلان العصر والعشاء فيأتي بهما بعد اتيان الظهر والمغرب ( خ )
( 3 ) وهو الأقوى ( شاهرودي ) .
( 4 ) الأقوى عدم البطلان فيتمها ويصلى المغرب بعدها وان كان الأحوط اعادتها ( شاهرودي ) .
( 5 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وان كانت الصحة لا تخلو من وجه ( خ ) .
( 6 ) بل هو الأقوى ( رفيعي ) .
( 7 ) هذا قوى جدا لو كان في الوقت المشترك الا انه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ( شاهرودي ) .
( 8 ) بما ان النصّ معرض عنه والقاعدة تقتضى صحتها عصرا فالأحوط ان يجعل ما اتى به ظهرا ثمّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ( خوئي ) . لكن لا يمكن الاتكال عليها بعد الاعراض عنها ( خ )
( 9 ) لا يترك مع جعل ما اتى به ظهرا والعمل بالنص من جهة الاعراض مشكل ( قمّيّ )
( 10 ) لا يترك بعد ان يحتسب ما اتى به ظهرا ( ميلاني ) .
( 11 ) لا يترك الاحتياط ومع التذكر في الأثناء والوقوع في الوقت المختص لا يترك الاحتياط بالعدول والاتمام ثمّ الإعادة ( شريعتمداري ) .