طلوعها لكنه لا يخلو عن إشكال « 1 » لاحتمال أن يكون نصف « 2 » ما بين الغروب وطلوع « 3 » الفجر كما عليه جماعة والأحوط « 4 » مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي تشابه ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر سورى بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنة وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء
2 - مسألة المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت
مع عدم أداء صاحبته فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبه الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال « 5 » بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة « 6 » لا مانع من إتيان العصر أول الزوال وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء وإن كان الأحوط « 7 » عدم التعرض « 8 » للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال « 9 » احتساب العصر « 10 » المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا
3 - مسألة يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه لا إشكال فيه ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) .
( 2 ) وهو الأظهر ( شريعتمداري ) . وذلك قوى جدا ( ميلاني ) .
( 3 ) وهو الأقوى ( قمّيّ ) .
( 4 ) لا يترك ( خ ) .
( 5 ) ولو شك بعد الفراغ في دخول وقت الظهر صحت صلاته بقاعدة الفراغ لكن لا يثبت بها دخول الوقت فلا يجوز ان يصلى العصر الا بعد العلم بدخول الوقت ( رفيعي ) .
( 6 ) على تفصيل يأتي في احكام الأوقات ( ميلاني ) . فيه اشكال والأحوط الإعادة ( قمّيّ ) .
( 7 ) لا يترك ( ميلاني ) .
( 8 ) الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة وان كان هو الأحوط ولكن الأقوى كون ما في الذمّة هو الظهر ( شاهرودي ) .
( 9 ) هذا الاحتمال غير معتمد عليه ( خ ) .
( 10 ) لكنه ضعيف ( گلپايگاني ) . لا وجه له ظاهرا ( رفيعي ) .