وجود غيره « 1 » التجنب « 2 » عنه وأما المستعمل « 3 » في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر « 4 » ويرفع الخبث « 5 » أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله « 6 » في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى « 7 » أن ماء الغسلة المزيلة « 8 » للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط « 9 » الاجتناب « 10 »
1 - مسألة لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر
2 - مسألة يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
الأول عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة الثاني عدم وصول نجاسة إليه من خارج الثالث عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم - نعم الدم الذي يعد جزءا « 11 » من البول « 12 »
هامش
- الاحتياط والأحوط في صورة الانحصار الجمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ( نجفي ) .
( 1 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . وأمّا مع عدمه فالأولى الجمع بين استعماله وبين التيمم ( ميلاني ) .
( 2 ) بل الأولى الأحوط مع انحصار الماء فيه الجمع بين الوضوء به والتيمم ( رفيعي ) .
( 3 ) الأحوط ترك استعماله في رفع الخبث وحرمة شربه للاستخباث ( نجفي ) .
( 4 ) بل الظاهر أنّه نجس معفوّ عنه ( خونساري ) .
( 5 ) مشكل ( شريعتمداري ) . فيه تأمل والأحوط عدم الرفع ( خ ) .
( 6 ) عدم الجواز مع الطهارة محل نظر بل منع ( قمّيّ ) للجواز وجه ( ميلاني ) .
( 7 ) في الاقوائية تأمل ( قمّيّ ) .
( 8 ) بل الغسل الأولى وان لم تكن مزيلة ( شاهرودي ) .
( 9 ) لكن الأقوى طهارة ماء الغسلة الّتى تتعقّبها طهارة المحلّ ( گلپايگاني ) . وطهارتها لا يخلو من قوة خصوصا فيما يتعقبها طهارة المحل ( رفيعي ) .
( 10 ) وان كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ( خوئي ) بل الأقوى ( خ خونساري ) بل الأقوى الاجتناب ( شاهرودي ) . الأقوى طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ( قمّيّ ) .
الأقوى عدم لزومه فيما كانت مطهرة ( ميلاني ) .
( 11 ) بعد خروجه عن مفهوم البول والغائط الحكم المزبور مشكل الا في صورة الاستهلاك ( رفيعي ) وذلك بانتشاره واستهلاكه في الأخبثين ( نجفي ) .
( 12 ) فيما يعد جزء من البول تأمل كما هو كذلك فيما إذا لم يكن مستهلكا نعم ربما يعرض الإنسان ما يوجب تلون لونه بلون الدم مع أنه بول لا دم ولكنه خارج عن محل الكلام ( شاهرودي ) .
على نحو يستهلك في البول أو الغائط ( خوئي ) اشكال الا أن يكون مستهلكا ( قمّيّ ) .