تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
بزمان معين فالظاهر وجوب « 1 » الصبر « 2 » إلى زمان إمكان الوضوء

29 - مسألة لا يجوز « 3 » الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء

بل لو استأجر من كان قادرا ثمَّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط

30 - مسألة المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد

وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه « 4 » بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب « 5 » أن يتيمم « 6 » للدخول والأخذ كما مر سابقا « 7 » ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث فلا يجوز له المس وقراءة العزائم

31 - مسألة قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين

من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدم رفع الخبث ويتيمم للحدث لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلا تعين ذلك وكذا الحال « 8 » في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر
هامش
( 1 ) بل الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) مع العلم بزوال العذر ( خ ) . بمعنى انه لا يجوز التيمم لتلك النافلة وأمّا إذا كان متيمما في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وان كان التأخير أحوط ( خوئي ) . على الأحوط والأقوى عدم وجوب الصبر والاكتفاء بالتيمم الا إذا كانت المنوية حال النذر مع الوضوء ( گلپايگاني ) . بل الأحوط ( شريعتمداري ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) قد مرّ أنّه من فاقد الماء وأنّه لا يجوز له المكث في المسجد وبه يظهر حال بقية المسألة ( خوئي ) لكن وجوب الغسل عليه محل تأمل ( ميلاني ) . قد مر ( قمّيّ ) ( 5 ) قد مر ما هو المختار في هذه المسألة ( شاهرودي ) . ( 6 ) قد مر الإشكال فيه ( خونساري ) . ( 7 ) وقد مر الكلام عليه وان الأقوى ان يتيمم ويصلى وليس عليه ان يدخل المسجد ( ميلاني ) . ( 8 ) فيه تأمل لكن لا يترك الاحتياط ( خ ) .