تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث

37 - مسألة إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن

فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه « 1 » فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده والمس بها وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر « 2 » بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم والظاهر « 3 » سقوط « 4 » حرمة المس « 5 » بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شيء
هامش
( 1 ) كما هو الأقوى ( خ - قمّيّ ) ( 2 ) مع عدم التمكن من محوه ( شاهرودي ) ( 3 ) بل الظاهر الانتقال إلى التيمم لو كان على غير موضعه ويمكن أن يقال بلزوم التيمم لأجل هذا المس الواجب ويستباح به المس للغسل أو الوضوء فقط وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وان كان مراعاة الاحتياط أولى ( خ ) . بل يتعين التيمم أولا ثمّ يغتسل أو يتوضأ ولا يباح بهذا التيمم الا المس للغسل أو الوضوء نظير التيمم لدخول المسجدين هذا إذا كان في غير محل التيمم وان كان فيه فيحتاط بالغسل مع الجبيرة والاستنابة ثمّ يغتسل مختارا بلا تيمم وكذا الوضوء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) هذا مع احراز أهمية الطهارة المائية والا فلا محيص عن القول بما تقتضيه القاعدة من تقدم ما لا بدل له على ما له البدل ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل الظاهر التيمم لأجل جواز المسّ في ضمن الوضوء أو الغسل كالتيمم للمكث في المسجد واخذ الماء كما تقدم نعم لا يجرى ما ذكرنا في موضع التيمم وفيها يتوجه ما ذكره المصنّف من سقوط حرمة المس ( شريعتمداري ) . فيه اشكال والأحوط الجمع بين الاستنابة والتيمم ثمّ الوضوء بنفسه ( خوئي ) فيه اشكال والأحوط الاستنابة واجراء حكم الجبيرة والتيمم بقصد ما عليه ثمّ الوضوء التمام ( قمّيّ ) . بل الأقوى وجوب التيمم ان لم يستلزم التيمم أيضا المس والا فالسقوط كما ذكره ( رفيعي ) .