تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
توضأ « 1 » أيضا هذا ولكن الأحوط « 2 » إعادة التيمم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل « 3 » وتوضأ وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة

25 - مسألة حكم التداخل « 4 » الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم « 5 » أيضا

فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه

26 - مسألة إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح « 6 » بالنسبة إلى الباقي

وأما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية « 7 » على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد « 8 » كما مر نظائره « 9 » مرارا

27 - مسألة إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم

فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه « 10 » لنفسه وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم وإما إن كان مباحا أو كان للغير وأذن للكل فيتعين للجنب « 11 » فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث « 12 » بالأصغر أيضا

28 - مسألة إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى

وأما إذا نذر مطلقا لا مقيدا
هامش
( 1 ) مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية ( خوئي ) . ( 2 ) لا يترك ( خ - خونساري - ميلاني ) . ( 3 ) قد مر ان الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء ( شاهرودي ) . ( 4 ) فيه اشكال ( خ ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( رفيعي ) . ( 5 ) محل تأمل ( خونساري ) . ( 6 ) بناء على التداخل لكن مر الإشكال فيه ( خ ) . ( 7 ) الأوجه هو البطلان مطلقا ( ميلاني ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 8 ) محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان ( خوئي ) . الظاهر عدم اندراجه في ضابط الخطاء في التطبيق فيتجه البطلان ولو لم يكن على نحو التقييد ( شاهرودي ) . ( 9 ) ومر ان الأقوى في مثله البطلان مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 10 و 11 ) على الأحوط ( خ ) . ( 12 ) بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكن ما لم يستلزم حراما من ايذاء الغير ونحوه ( گلپايگاني )