بل في سائر الدورانات
32 - مسألة إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به
فالأحوط « 1 » أن يتيمم قبل الوقت « 2 » لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء « 3 » إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة
33 - مسألة يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب
كما أنه يستحب « 4 » إذا كان مستحبا ولكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح
34 - مسألة إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة
فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة وإن كان على المتعارف لا يبعد « 5 » كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما
35 - مسألة إذا شك في وجوب حاجب في بعض مواضع التيمم
حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص « 6 » حتى يحصل اليقين أو الظن « 7 » بالعدم « 8 »
36 - مسألة في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء
كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط « 9 » تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا « 10 » من باب التداخل ولو عين أحدهما في التيمم
هامش
( 1 ) بل لزومه لا يخلو من قوة وكذا الحال في الوضوء بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه ( خ ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوة ( خوئي ) .
( 3 ) عدم الوجوب بالنسبة إليه اظهر ( خوئي ) .
( 4 ) فيه اشكال ( خ ) .
( 5 ) بل بعيد غايته ويكتفى بمسح البشرة ( شاهرودي ) . بل بعيد فيتعين مسح البشرة ( گلپايگاني ) . بل بعيد ( ميلاني ) .
( 6 ) مع كون المنشأ احتمالا يعتنى به العقلاء ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم ( خ ) .
( 7 ) الظنّ بالعدم لا يكفى خصوصا إذا كان مسبوقا بالمانع ( شاهرودي ) . بل الاطمينان ( گلپايگاني ) . يعنى الاطمينانى منه ( قمّيّ ) .
( 8 ) لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمينان ( خوئي ) . البالغ حدّ الاطمينان ( ميلاني ) .
( 9 ) الأولى ( خ ) .
( 10 ) هذا الاحتمال ضعيف ( خوئي ) .