ويحتمل « 1 » عدم بطلان « 2 » ما هو بدل عن الوضوء « 3 » من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما « 4 »
22 - مسألة إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم « 5 » أجمع « 6 »
إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله وإما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض
23 - مسألة المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل « 7 » وتيمم بدلا عن الوضوء
وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل
24 - مسألة لا يبطل « 8 » التيمم « 9 » الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلا عنه وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء وإلا
هامش
( 1 ) والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وان كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه ( خ ) . بل هو الأقوى ( شاهرودي ) .
( 2 ) هذا الاحتمال قوى ( خوئي - قمّيّ ) .
( 3 ) وهو الأقوى ( شريعتمداري ) .
( 4 ) بل الأحوط والأقوى بطلان الغسل ( گلپايگاني )
( 5 ) مع إمكان تصرف كل منهم شرعا وعقلا والا بطل وضوء من يمكن تصرفه كذلك ( خ ) .
مع عدم المانع للكل والا لم يبطل من الممنوع ولو للتزاحم ( گلپايگاني ) . ان تمكن كل منهم من التطهر به بلا مزاحم ( ميلاني ) .
( 6 ) لو كان كل واحد منهم متمكنا من استعمال الماء ( شريعتمداري ) . هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم والا لم يبطل تيمم المغلوب ومع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم اجمع ( خوئي ) . مع عدم المانع لكل منهم من مزاحم أو ضرر أو حرج والا لم يبطل تيمم من كان له مانع ( قمّيّ )
( 7 ) على الأحوط بل لا يخلو من وجه ( خ ) . على الأحوط وقد مر ان الأقوى كفاية الغسل عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة ويظهر من ذلك حكم الفروع الآتية ( قمّيّ ) .
( 8 ) لا يترك الاحتياط بالجمع ( شاهرودي )
( 9 ) الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء ( خوئي ) فيه اشكال فالأحوط الجمع بين التيمم بدل الغسل والوضوء ( قمّيّ ) .