تجديده لها لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا
18 - مسألة في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة
التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال « 1 » لما مر من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم « 2 » جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ومما ذكرنا ظهر الإشكال في جواز « 3 » العدول « 4 » من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها
19 - مسألة إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال « 5 » فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك « 6 »
20 - مسألة الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية « 7 » بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة
21 - مسألة المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه
وأما الحائض ونحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطلا كلا التيممين « 8 »
هامش
( 1 ) الجواز غير بعيد نعم جواز العدول محل اشكال ( خ ) .
( 2 ) وهو الأقوى كما مر ( گلپايگاني ) .
( 3 ) الاشكال فيه ضعيف جدا ( خوئي ) .
( 4 ) الظاهر جوازه ( شاهرودي ) .
( 5 ) أظهره انه بحكم الركوع الوجداني ( خوئي ) . أقواه الأول ( قمّيّ ) .
( 6 ) وان كان الاكتفاء بالاتمام لا يخلو من قوة ( گلپايگاني ) .
( 7 ) الظاهر أنّها لا تبقى ومنشأه انصراف النصّ ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأقوى في بدل الغسل وعلى الأحوط في بدل الوضوء ( ميلاني ) .