عليه والمسح عليه باليد المبللة وأحوط من ذلك أن يجمع « 1 » بين ما ذكر والاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة لكن الأقوى « 2 » كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ
هامش
( 1 ) لا يترك مع تقديم الاستنابة ثمّ التيمم على التوضى والاغتسال ويقدم فيهما الجبيرة على المباشرة ( ميلاني ) .
( 2 ) والأحوط الجمع كما ذكره سابقا ( رفيعي ) .