بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير « 1 » بطل « 2 » وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن تيمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن « 3 »
16 - مسألة إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة
هل يلحق « 4 » بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة
17 - مسألة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع
ثمَّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا فيه تفصيل فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا وأما على الأول « 5 » فالأحوط « 6 » عدم الاكتفاء به بل
هامش
( 1 ) ان كان الوجدان بعد تجاوز النصف فالأحوط بعد الوضوء الإتيان بطواف كامل بقصد ما عليه من الاتمام أو التمام ( قمّيّ ) .
( 2 ) لا يبعد جواز الاتمام بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط الرابع والأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعمّ من الاتمام والتمام ( خوئي ) . فيه تأمل والأحوط فيما لو وجد الماء بعد الشوط الرابع ان يتطهر به ويتم الطواف ويصلى ركعتيه ثمّ يعيد الطواف وصلاته ( ميلاني ) .
( 3 ) إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنية على الاحتياط بل لا يبعد عدم لزومها ( خ ) .
( 4 ) الالحاق غير بعيد لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتّى قبل الركوع ( خ )
( 5 ) الظاهر عدم الانتقاض مع عدم القدرة على الاستعمال ( شاهرودي ) .
( 6 ) وان كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع أيضا وما ذكر من التعليل غير وجيه هذا بالنسبة إلى الفريضة وأمّا النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعية اتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمل فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة أو اتمامها رجاء ( خ ) . لو كانت الصلاة نافلة فالأقوى جواز قطعها ولو كانت فريضة لا يبعد عدم صدق الوجدان ما دام فيها ( خونساري ) .