تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بالاثنين وبقاء « 1 » الآخرين .

9 - مسألة الكرية تثبت بالعلم والبينة

وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه « 2 » وإن كان لا يخلو « 3 » عن إشكال « 4 » كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا « 5 » .

10 - مسألة يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة

ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال « 6 » أيضا ويجوز بيعه « 7 » مع الإعلام « 8 » .

فصل [ في بيان حكم الماء المستعمل في الوضوء وماء الاستنجاء ]

الماء المستعمل « 9 » في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث والأقوى « 10 » جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط « 11 » مع
هامش
( 1 ) ان كان مراده ( ره ) أن بينة الطهارة مثلا كانت أربعة لكن قامت اثنان منهم على الطهارة وقامت بينة على النجاسة فتساقطتا ثمّ قامت اثنان الطهارة من الأربعة على الطهارة فلا يبعد اعتبار بينة الطهارة لا لملاحظة الأكثرية ( رفيعي ) . ( 2 ) ضعيف ( خ ) . في ثبوت الكرية بقول صاحب اليد اشكال ( رفيعي ) . ( 3 ) الا إذا كان أفاد الاطمينان كما مر ( رفيعي ) . ( 4 ) إذا لم يحصل من قوله اطمينان ( شاهرودي ) . ( 5 ) قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة ( خونساري ) . ولا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة ( خوئي ) . تقدم التفصيل فيه في الفرع السابق ( شاهرودي ) . والأقوى ثبوتها بل باخبار ثقة ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خونساري ) . فيه تأمل والأحوط الترك ( شاهرودي ) . الأحوط تركه ( رفيعي ) . الأحوط ترك سقيهم ثمّ الأقوى تسرية الحكم من الماء إلى كل متنجس ( نجفي ) . فيه إشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . إذا لم يكن فيه عين النجاسة ( ميلاني ) . ( 7 ) الأقوى عدم وجوب الاعلام وان كان الأحوط ذلك سيما فيما كان تركه موجبا لوقوع المشترى في العسر أو الضرر ( نجفي ) . ( 8 ) اعتبار الاعلام فيما لم يكن علم بعدم استعمال المشترى له فيما يشترط فيه الطهارة وأمّا إذا علم بأنه لا يستعمل فيه فوجوب الاعلام مشكل ( رفيعي ) . ( 9 ) سواء كان المتوضى مكلفا بالغسل كماس الميت والمستحاضة أم لا ( نجفي ) . ( 10 ) الأحوط الترك مطلقا ( خونساري ) . ( 11 ) لا يترك الاحتياط مع الانحصار بالجمع بين التيمم والتطهر به ( شاهرودي ) . لا يترك -