تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة

11 - مسألة التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء

كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم « 1 » بدله مثلها فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها « 2 » وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء

12 - مسألة ينتقض التيمم بما ينتقض « 3 » به الوضوء والغسل من الأحداث

كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ولا يجب عليه إعادة ما صلاة كما مر وإن زال العذر في الوقت والأحوط « 4 » الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة

13 - مسألة إذا وجد الماء « 5 » أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به

وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده لكن الأحوط « 6 » التجديد مطلقا وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها

14 - مسألة إذا وجد الماء في أثناء الصلاة

فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه « 7 » وصلاته وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ولا فرق « 8 » في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة

15 - مسألة لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها

هامش
- التجديدى والكون على الطهارة غير واضح والأقوى الجواز في كلا الموردين ( شريعتمداري ) . لكن الظاهر جوازه ( ميلاني ) . والأظهر بدليته عنه ( قمّيّ ) . ( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) مبنى على الاحتياط وكذا في المسائل الآتية كلما يحكم بالوضوء مع التيمم أو تيممين ( ميلاني ) ( 3 ) أي نواقض المبدل منه نواقض البدل ( خ ) . ( 4 ) مع عدم اليأس ( خونساري ) . ( 5 ) وتمكن من استعماله شرعا وعقلا ( خ ) . ( 6 ) لا وجه لهذا الاحتياط ( خونساري ) . ( 7 ) لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استيناف الصلاة مع الطهارة المائية لكن الاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه ( خ ) . على الأحوط وان لا يبعد الحكم بالصحة مع استحباب القطع ( گلپايگاني ) . ( 8 ) جريان هذا التفصيل في النافلة محل تأمل واشكال ( شاهرودي ) .