تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
عما قريب « 1 » يشكل الإتيان بها قبله وكذا يجوز « 2 » للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم « 3 » بزوال العذر إلى آخره

7 - مسألة إذا اعتقد عدم سعة الوقت « 4 » فتيمم « 5 » وصلى

ثمَّ بان السعة فعلى المختار « 6 » صحت صلاته ويحتاط بالإعادة وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة

8 - مسألة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر

لا في الوقت « 7 » ولا في خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد أحدها من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني من تيمم لصلاة الجمعة « 8 » عند خوف فوتها لأجل الزحام « 9 » ومنعه . الثالث من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثمَّ تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع من أراق الماء الموجود عنده مع
هامش
( 1 ) مع العلم بزواله مطلقا يشكل الإتيان بها مع التيمم الا إذا بلغ حدا أخاف الفوت ( خ ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الجواز ( خونساري ) . ( 3 ) بل ولا الاحتمال العقلائي أيضا على الأحوط ( شاهرودي ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) في عذر غير ضيق الوقت ( خ ) . إذا كان العذر المسوغ غير ضيق الوقت والا فتجب الإعادة على القولين ( شريعتمداري ) . اى لارتفاع العذر والحكم بالصحة حينئذ وان كان له وجه لكن الأحوط بل الأقوى في بعض الصور هي الإعادة أما لو اعتقد عدم السعة للطهارة المائية فبان خلافها فلا إشكال في البطلان ( ميلاني ) . ( 5 ) وكان مسوغ التيمم غير ضيق الوقت ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل الظاهر وجوب الإعادة على كلا القولين ( شاهرودي ) . ( 7 ) بل يجب إعادة الصلاة إذا زال العذر فيه ( شاهرودي ) . ( 8 ) الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض ( خوئي ) . الأقوى وجوب الإعادة ظهرا الا فيما تكون صلاة الجمعة متعينة ( ميلاني ) . لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا ( قمّيّ ) . ( 9 ) هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه وان كان الأحوط الإعادة معه أيضا واما على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ ( خ ) .