ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل والأقوى كفاية الواحدة « 1 » فيما هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط « 2 » ما ذكروه « 3 » وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا والأولى « 4 » أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثمَّ يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه وربما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثمَّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى
19 - مسألة إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به « 5 » وبنى على الصحة
وكذا إذا شك في شرط من شروطه وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله « 6 » بنى على الصحة وإن كان قبله أتى به وما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط « 7 » الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه
20 - مسألة إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به
وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستيناف وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء « 8 » أو التراب « 9 » فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط في بدل الغسل بمراعاة الضربتين ( شريعتمداري ) .
( 2 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 3 ) بل الأقوى ( رفيعي ) .
( 4 ) لا يترك ذلك وانما الأولى ان يضرب بكفيه مرتين ويمسح بهما الجبهة واليدين ثمّ يضرب مرة ويمسح يديه ( ميلاني ) .
( 5 ) الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الامر المترتب عليه ولم تفت الموالاة ( خوئي ) . إذا كان المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير أو كان الشك بعد الانتقال إلى حالة أخرى والا فلا يترك الاحتياط ( ميلاني ) . إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يفت الموالاة ولم يدخل فيما يترتب عليه فالأحوط الاعتناء به ( قمّيّ ) .
( 6 ) في اعتبار التجاوز في التيمم اشكال ( رفيعي ) .
( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) .
( 8 ) لا وجه لذكر الماء ولعله من طغيان القلم ( رفيعي ) .
( 9 ) الحال في التيمم كما مرّ في الوضوء ( خوئي ) . وفي كل ما يشترط فيه الإباحة كالفضاء والأواني حيث يشترط إباحة استعمالها فلا يجوز إذا كان من الذهب والفضة ( شريعتمداري ) .