يكفي « 1 » المسح بها أو عليها « 2 »
5 - مسألة إذا خالف الترتيب بطل
وإن كان لجهل أو نسيان
6 - مسألة يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة
فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه وإن لم يمكن الضرب « 3 » بيده « 4 » فيضرب « 5 » بيده نفسه « 6 »
7 - مسألة إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره « 7 » إن أمكن « 8 »
وإلا سقط اعتبار طهارته ولا ينتقل « 9 » إلى الظاهر « 10 » إلا إذا كانت « 11 » نجاسته مسرية « 12 » إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه « 13 »
هامش
( 1 ) قد مر الكلام في باب الجبائر من الوضوء وان الأحوط في بعض الصور الجمع بينه وبين المسح على الظاهر ( نجفي ) .
( 2 ) الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وبها وبين البشرة ان كان رفع الجبيرة ممكنا مع طهارة المحل وبين التيمم بظهر الكف مع عدم طهارته أو عدم إمكان رفعه ( خونساري ) .
( 3 ) ولا الوضع مطلقا ( گلپايگاني ) .
( 4 ) ولم يمكن وضع اليد أيضا ( خوئي ) . وتعذر الوضع أيضا ( شاهرودي - قمّيّ ) .
( 5 ) الأحوط رعاية المماثلة بين يدي النائب والمنوب عنه في اليمنى واليسرى بأن يمسح باليمنى ما كان يمسحه المنوب عنه بيمناه لو كان قادرا وباليسرى كذلك وأسهل طرق ذلك ان يجلس النائب من وراء العاجز ويضرب يديه نفسه على الأرض ويمسح على جبهة العاجز ثمّ يمسح يديه كما هو المختار لدينا أيضا في تيمم الميت لو لم يمكن غسله ( نجفي ) .
( 6 ) والأحوط مع ذلك مسح جبهته ويديه على الأرض مع الإمكان ( خونساري ) .
( 7 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط كما مر ( خوئي ) .
( 9 ) قد مر الاحتياط فيه بالجمع ( گلپايگاني ) . الأحوط الجمع بين المسح بالباطن والظاهر ( نجفي ) .
( 10 ) الأحوط الجمع بينهما ( خونساري ) الأحوط الجمع بضرب الباطن والظاهر ( رفيعي ) .
( 11 ) والأحوط في هذا الفرض التكرار بالتيمم بالظاهر أولا ثمّ التيمم بالباطن ثانيا ( نجفي ) .
( 12 ) الأحوط حينئذ الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمم بالظاهر ان كان ما يتيمم به منحصرا في واحد ( خوئي ) . والأحوط حينئذ ان يتيمم تارة بباطن اليدين وأخرى بظاهرهما ويقدم التيمم بالظاهر ان لم يكن ما يتيمم به متعدّدا ( ميلاني ) .
( 13 ) فيتيمم بالظاهر أولا ثمّ يحتاط يتيمم آخر بالباطن ( قمّيّ ) .