في الذمة « 1 » كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع « 2 »
13 - مسألة إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل
وإن تبين غيرها صح له إذا كان « 4 » الاشتباه في التطبيق « 3 » وبطل إن كان على وجه التقييد « 5 »
14 - مسألة إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل « 6 » وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا
15 - مسألة في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا
16 - مسألة إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل وأتم « 7 »
فالظاهر كفايته وإن كان الأحوط « 8 » الإعادة
17 - مسألة إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا
يكفيه تيمم واحد « 9 » بقصد ما في الذمة
18 - مسألة المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين
هامش
( 1 ) قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز الا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعين ( گلپايگاني ) .
( 2 ) فيه نظر ( رفيعي ) .
( 3 ) أي في توصيف ما يجب عليه في نفس الامر بعد ان كان قاصدا لامتثاله والا فالأحوط الإعادة وكذا الحكم في المسألة التالية ( ميلاني ) .
( 4 ) فيه وفي المسألة الآتية نظر ( قمّيّ ) .
( 5 ) مر أنّه لا اثر للتقييد في أمثال المقام ( خوئي ) . قد مر في نظير المسألة انه يمكن القول بالصحة إذا فرض تحقّق قصد القربة وتبين عدم الغاية المقصودة لا يضر ( شريعتمداري ) .
( 6 ) الظاهر البطلان مطلقا ( گلپايگاني ) . قد مر انه يمكن القول بالصحة ولو على التقييد هذا على فرض تساوى ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل على الغسل ( شريعتمداري ) .
( 7 ) يعني مسح باقي الممسوح والمراد بالإعادة إعادة مسح ذلك الباقي لا إعادة التيمم رأسا ( رفيعي ) .
( 8 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .
( 9 ) إذا أتى بما سيأتي من مختارنا في المسألة الآتية ( شاهرودي ) . ان قلنا بوجوب ضربة الواحدة في الجميع والا فالواجب ان يضرب واحدة بقصد مسح الوجه واليدين وضربتين لمسح كالواحد يعنى يقصد في إحداهما مسح الوجه وفي الأخرى يقصد مسح اليدين ( رفيعي ) .