8 - مسألة الأقطع بإحدى اليدين يكتفي « 1 » بضرب الأخرى
ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض والأحوط الاستنابة « 2 » لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب « 3 » ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط « 4 » مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب « 5 » ذراعيه والمسح بهما وعليهما
9 - مسألة إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها
فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به
10 - مسألة الخاتم حائل
فيجب نزعه حال التيمم
11 - مسألة لا يجب تعيين « 6 » المبدل منه « 7 » مع اتحاد « 8 » ما عليه
وأما مع التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال
12 - مسألة مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها « 9 »
ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما
هامش
( 1 ) ان لم يكن له ذراع والا فليتيمم بها وبالموجودة والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضا ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمم بها وهو مقدم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفين في المسح على ظهرهما أيضا ( خ ) .
( 2 ) بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة ( خوئي ) . ان لم يكن له ذراع أو لم يتمكن من التيمم بها وعليها والا فلا يترك الاحتياط بذلك ( ميلاني ) . بل الأحوط إضافة التيمم بالذراع في الفرع الأول وبالاستنابة في الفرع الثاني ولا يترك ( قمّيّ ) . مع رعاية ما مر هنا في المسألة السادسة ( نجفي ) .
( 3 ) مع عدم الذراع ومعه فيتيمّم به أيضا ( گلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك مع الاستنابة أيضا لمسح الجبهة والذراعين ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الأقوى عدم وجوب رعاية هذا الاحتياط والأحوط الجمع بين ضرب جبهته وبين الاستنابة في التيمم بالنحو الذي ذكرناه ( نجفي ) .
( 6 ) بل يكفى قصد ما هو وظيفته واقعا وبالفعل ( نجفي ) .
( 7 ) إذا قصد ما عليه فعلا ( قمّيّ ) .
( 8 ) مع قصد ما عليه يتعين اجمالا إذا لم يكن عليه غيره ( خ ) .
( 9 ) لكن لا بدّ له من قصده ولو اجمالا بأن يقصد ما عليه ( گلپايگاني ) .