تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند « 1 » إلى أطراف الأصابع ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا وأما شرائطه فهي أيضا أمور الأول النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة الثاني المباشرة حال الاختيار الثالث الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته « 2 »
الرابع الترتيب
على الوجه المذكور
الخامس الابتداء بالأعلى « 3 »
ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين
السادس عدم الحائل
بين الماسح والممسوح
السابع طهارة « 4 » الماسح والممسوح « 5 »
حال الاختيار
1 - مسألة إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه
ولو كان جزء يسيرا بطل عمدا « 6 » كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق
2 - مسألة إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا
وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء
3 - مسألة إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح « 7 » عليه « 8 »
وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه « 9 » لأنه من الحائل
4 - مسألة إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة
هامش
( 1 ) لا من أصول الأصابع فقط كما عزى إلى بعض ولا من المرافق كما عن آخر ( نجفي ) .
( 2 ) الأحوط رعاية الموالاة العرفية ( گلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) .
( 4 ) على الأحوط ( نجفي ) .
( 5 ) لا يبعد عدم اعتبارها فيهما والاحتياط لا ينبغي تركه ( خوئي ) . لا دليل عليه أيضا وان كان هو الأحوط في حال الاختيار ( شاهرودي ) . على الأحوط وان كان عدم اشتراطها لا يخلو من قوة نعم يجب مراعاة ان لا تسرى النجاسة إلى ما يتيمم به ( ميلاني ) على الأحوط فيهما ( قمّيّ ) .
( 6 ) ان لم يكن تداركه مع رعاية الموالاة ( نجفي ) .
( 7 ) قد مر في باب الوضوء التفصيل بين دقاق الشعر وغيرها بين الخارج عن المتعارف وغيره ( نجفي ) .
( 8 ) الأحوط الجمع بين المسح عليه وبين المسح على البشرة ( خونساري ) .
( 9 ) إذا عد حائلا عرفا لا مثل شعرة وشعرتين ( خ ) .