تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الطهارة مستندة إلى العلم « 1 » وإن كانت مستندة إلى الأصل « 2 » تقدم بينة « 3 » النجاسة

8 - مسألة إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر

يمكن بل لا يبعد « 4 » تساقط الاثنين « 5 »
هامش
- أيضا وكذا الحال لو تعارض قولا ذوى اليد كما لو كانت العين مشتركة بالإشاعة بينهما واخبر كل عن نجاسة جميع العين أو محل مخصوص منهما ( نجفي ) . هذا إذا علم أو أحتمل استناد البينة إلى العلم والا لم تكن حجة بما هي بينة وحينئذ يقدم أخبار ذي اليد عليها وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة ( خوئي ) . ان لم يعلم استنادها إلى الأصل ( شريعتمداري ) . إن لم تكن مستندة إلى الأصل والا فمشكل ( گلپايگاني ) . إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ( شاهرودي ) . إذا استندت إلى العلم لا الأصل والا ففيه اشكال ( خ ) . تقديم البينة على اليد انما هو في صورة استنادها إلى العلم أو الامارات التي تقدم مقام العلم لا إلى أصالة الطهارة ( رفيعي ) . إذا شهدت عليها واستندت إلى العلم دون الأصل والا فكمستندها لا تقاوم خبر ذي اليد ( ميلاني ) . إذا لم يكن مستندة إلى الأصل ( قمّيّ ) . ( 1 ) فيما إذا كانتا قطعيتين فيه فالمرجع أخبار ذي اليد في مورده وفي غير مورده إلى غيره بخلاف ما لو كان مستند البينة المخالفة لقول ذي اليد هو الأصل من غير فرق في ذلك في البينة على الطهارة والبنية على النجاسة فكل بينة مخالفة لقول ذي اليد طهارة أو نجاسة تقدم عليه لو لم تكن مستنده إلى الأصل حتّى الاستصحاب لان المعيار هو مستندها لانفسها ومن الواضح تقدم الامارة على الأصل بقسميه ( شاهرودي ) . فيه تفصيل ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا فرق في ذلك بين البيّنتين ، أيّ منهما كانت مستندة إلى الأصل تقدّم الأقوى عليها سواء كانت بيّنة الطهارة أم بيّنة النجاسة ( شريعتمداري ) . ( 3 ) إذا كانت مستندة إلى العلم والا ففيه تفصيل وأشكال ( خ ) . الأقوى انه لو كان شهادة الأربعة على التناوب الثنائي كان الامر كما افاده ( قده ) وأمّا في غير تلك الصورة كما لو شهدت الأربعة معا على شيء واثنان على خلافها فلا مساق لما أورده ( نجفي ) . ( 4 ) مشكل جدا ( خونساري ) . بل هو بعيد جدا ( خوئي ) . محل تأمل فلا يترك الاحتياط فيه لعدم شمول أدلة الترجيح بالعدد لمثل المورد ( شاهرودي ) . فيه إشكال ( گلپايگاني ) . بل يبعد ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل يتساقط الجميع على الأقوى ( خ ) . التعليل ضعيف والترجيح بكثرة العدد لم يثبت في مثل المسألة ( شريعتمداري ) . الأقوى ثبوتها ( نجفي ) . هذا بعيد ولو قيل بسقوط الاثنين بالكلية وترجيح الأربعة كان له وجه وان لم يحكم به ( ميلاني ) .