الباطن « 1 » فيهما أو في إحداهما ينتقل « 2 » إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ونجاسة الباطن لا تعد « 3 » عذرا فلا ينتقل « 4 » معها « 5 » إلى الظاهر .
الثاني مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط « 6 » مسحهما « 7 » أيضا ويعتبر كون المسح « 8 » بمجموع « 9 » الكفين « 10 » على المجموع فلا يكفي المسح « 11 » ببعض كل من اليدين « 12 » ولا مسح بعض الجبهة والجبينين نعم يجزي التوزيع « 13 » فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى « 14 »
ثمَّ مسح
هامش
( 1 ) مطلقا وأمّا مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر وتمام الظاهر والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه ( خ ) . ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر مع تعذر البعض ( خونساري ) .
( 2 ) هذا في تعذرا لكل فلو تعذر بعض الباطن الأحوط بل الأقوى الجمع بين بعضه الممكن وتمام الظاهر ( نجفي ) .
( 3 ) الأحوط حينئذ بالباطن والظاهر كليهما ( نجفي ) .
( 4 ) لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن ( گلپايگاني ) .
( 5 ) الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن ( خونساري ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط بمسحهما وكذا بما بينهما ( نجفي ) .
( 7 ) لا يترك ( خ - خونساري ) .
( 8 ) الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف ( خونساري ) .
( 9 ) أي بتمامها على تمام المجموع ثمّ الأقوى والأظهر عدم اعتبار مسح المجموع بالمجموع وجواز الاجتزاء بالمسح بالأصابع ( نجفي ) .
( 10 ) على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما ( خوئي ) .
( 11 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 12 ) ولا بأحدهما ( شاهرودي ) .
( 13 ) بالنحو المذكور ( نجفي ) .
( 14 ) بتمامها على الأحوط وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين ( گلپايگاني ) . الأحوط استيعاب الماسح في اليسرى واليمنى ( خونساري ) .