تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الباطن « 1 » فيهما أو في إحداهما ينتقل « 2 » إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ونجاسة الباطن لا تعد « 3 » عذرا فلا ينتقل « 4 » معها « 5 » إلى الظاهر .

الثاني مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما

من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين والأحوط « 6 » مسحهما « 7 » أيضا ويعتبر كون المسح « 8 » بمجموع « 9 » الكفين « 10 » على المجموع فلا يكفي المسح « 11 » ببعض كل من اليدين « 12 » ولا مسح بعض الجبهة والجبينين نعم يجزي التوزيع « 13 » فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .

الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى « 14 »

ثمَّ مسح
هامش
( 1 ) مطلقا وأمّا مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر وتمام الظاهر والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه ( خ ) . ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر مع تعذر البعض ( خونساري ) . ( 2 ) هذا في تعذرا لكل فلو تعذر بعض الباطن الأحوط بل الأقوى الجمع بين بعضه الممكن وتمام الظاهر ( نجفي ) . ( 3 ) الأحوط حينئذ بالباطن والظاهر كليهما ( نجفي ) . ( 4 ) لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن ( خونساري ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط بمسحهما وكذا بما بينهما ( نجفي ) . ( 7 ) لا يترك ( خ - خونساري ) . ( 8 ) الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف ( خونساري ) . ( 9 ) أي بتمامها على تمام المجموع ثمّ الأقوى والأظهر عدم اعتبار مسح المجموع بالمجموع وجواز الاجتزاء بالمسح بالأصابع ( نجفي ) . ( 10 ) على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما ( خوئي ) . ( 11 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 12 ) ولا بأحدهما ( شاهرودي ) . ( 13 ) بالنحو المذكور ( نجفي ) . ( 14 ) بتمامها على الأحوط وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين ( گلپايگاني ) . الأحوط استيعاب الماسح في اليسرى واليمنى ( خونساري ) .