تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
الجمع « 1 » فيه « 2 » بين الوضوء والتيمم والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها « 3 » بعد ذلك

7 - مسألة إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا

يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وإن لم يمكن يكتفى بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة « 4 » أيضا إن كانت ويصلي وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط « 5 » بالإعادة أو القضاء أيضا

8 - مسألة يستحب أن يكون « 6 » على ما يتيمم به غبار « 7 » يعلق باليد « 8 »

ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب

9 - مسألة يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض وعواليها

لبعدها عن النجاسة

10 - مسألة يكره التيمم بالأرض السبخة

إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز وكذا يكره بالرمل « 9 » وكذا بمهابط الأرض وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق

فصل في كيفية التيمم

ويجب فيه أمور

الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض

فلا يكفي الوضع « 10 » بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب « 11 » ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ومع تعذر
هامش
- الوضوء ويصلى مع التيمم وصحت صلاته ( خ ) . لا يخفى ما في هذا الاحتياط نعم الاحتياط بالنسبة إلى الأداء أو القضاء متجه ( نجفي ) . ( 1 ) بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثمّ القضاء أو الإعادة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا وجه للاحتياط بالجمع إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا ومع احرازه لا وجه لضم التيمم إليه ( خوئي ) . ( 3 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 4 ) في الصورتين ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الحكم بلزومه محل تأمل ( نجفي ) . ( 6 ) بل ينبغي ان يحتاط به ( ميلاني ) . ( 7 ) الأحوط اعتبار العلوق لو لم يكن أقوى ( شريعتمداري ) . ( 8 ) الأحوط اعتباره مهما أمكن ( خوئي - قمّيّ ) الأحوط رعاية ذلك ( نجفي ) . ( 9 ) الحكم بالكراهة مشكل ( نجفي ) . ( 10 ) على الأحوط والكفاية لا تخلو من وجه ( خ ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 11 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 493 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي