تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
مع كون حالته السابقة النجاسة

5 - مسألة لا يجوز « 1 » التيمم بما يشك « 2 » في كونه ترابا

أو غيره مما لا يتيمم به كما مر « 3 » فينتقل « 4 » إلى « 5 » المرتبة اللاحقة « 6 » إن كانت وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثمَّ القضاء « 7 » خارج الوقت أيضا

6 - مسألة المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال

لأن هذا المقدار « 8 » لا يعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له « 9 » يمكن أن يقال بجوازه « 10 » والإشكال فيه أشد والأحوط « 11 »
هامش
( 1 ) فيما لم تكن الحالة السابقة الترابية ( نجفي ) . ( 2 ) الا مع العلم بترابيته سابقا والشك في استحالته ( خ ) . ( 3 ) بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك والمرتبة اللاحقة ان كانت ( خونساري ) . لم يمر هذا الفرع ( نجفي ) . ( 4 ) بل يحتاط بالجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة الا إذا علم عدم ترابيته سابقا وشك في صيرورته ترابا ( خ ) . بل يحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأحوط الجمع بين التيمم به وباللاحقة ( نجفي ) . ( 6 ) بل يجمع بين التيمم به والمرتبة اللاحقة ( شريعتمداري ) . فيه نظر والجمع بينهما أحوط ( ميلاني ) . ( 7 ) على الأحوط ( نجفي ) . ( 8 ) في اطلاق التعليل نظر ( نجفي ) . ( 9 ) قد مر النظر في التعليل بعدم القيمة في باب الوضوء وأنّه لا يوجب جواز التصرف بدون رضاء المالك نعم فيما لو كانت له قيمة توجه الضمان أيضا إلى المتوضى ( نجفي ) . ( 10 ) الظاهر عدم الجواز نعم لو توضأ به لا يبعد القول بالصحة حيث أنّها مقتضى القواعد والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام ( خ ) . بناء على القول بجواز التصرف في ما لا مالية له والا فلا وجه له كما لا وجه لما احتياط به ( ميلاني ) . مشكل غاية الاشكال ولا وجه لما يحتاط به أيضا ( قمّيّ ) . ( 11 ) يجوز التوضى للمحبوس في المكان الغصبى بالماء المباح مع التحفظ من وقوع قطرات وضوئه على ارض المحبس واما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز له التوضى الا مع احراز رضا صاحبه والا فهو كفاقد الماء ينتقل فرضه إلى التيمم ان كان له تراب مباح بل وان لم يكن له الأتراب المحبس أيضا فان التيمم به لا يعد تصرفا زائدا في المغصوب عرفا ( شاهرودي ) . بل الأحوط ترك -