تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
بالمغصوب اجتنب عنهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين « 1 » كما إذا انحصر في المغصوب المعين

3 - مسألة إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم « 2 »

ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع « 3 » بين الوضوء « 4 » والتيمم « 5 » وصحت صلاته

4 - مسألة التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به

إلا
هامش
( 1 ) لا يبعد وجوب التيمم بأحد الترابين حينئذ ( خوئي ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يبعد وجوب الوضوء لأنه من دوران الامر بين المحذورين في كل من الوضوء والتيمم فيحكم بالتخيير وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الامر إلى التيمم ( خوئي ) . إذا كان الماء مسبوقا بالإباحة أو الاذن من مالكه ولم يكن التراب محلا للابتلاء من غير جهة التيمم فالظاهر صحة الوضوء وجواز الاكتفاء به وكذلك مع العلم بنجاسة أحدهما وان كان التراب محلا للابتلاء أو لم يكن الماء مسبوقا بالإباحة فمع ذلك صحة الوضوء لا يخلو من وجه ومع العلم بالنجاسة في هذا الفرض يتيمم أولا ويمسح غباره عن الوجه واليدين ثمّ يتوضأ على الأحوط ( قمّيّ ) . في اطلاقه تأمل ( ميلاني ) . ( 3 ) مع تقديم التيمم في الفرض الأول ( خ ) . مع تقديم التيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة التراب بعد التيمم وتجفيف الماء بعد الوضوء ( گلپايگاني ) . مع رعاية تقديم التيمم على الوضوء ورفع آثار التراب عن الأعضاء في الفرض الأول ( نجفي ) . لكن في صورة العلم بنجاسة أحدهما يقدم التيمم ويزيل اثره ثمّ يتوضأ ( ميلاني ) . ( 4 ) بتقديم التيمم في فرض النجاسة ان أمكن إزالة ذرات التراب على فرض نجاسته وإلا تعين تقديم الوضوء ( خونساري ) . ( 5 ) مع تقديم التيمم في فرض العلم بالنجاسة بناء على اعتبار طهارة البدن في صحته ( خوئي ) . وليقدم التيمم ويزيل ما بقي من اثر التراب على أعضائه إذ لو قدم الوضوء يحصل له العلم باختلال شرائط صحة التيمم اما من جهة نجاسة الوجه واليد أو من جهة نجاسة التراب ونجاسة محال التيمم وان كان غير معتبر عند الاضطرار الا أنّه لا يجوز الاخلال به اختيارا ( شريعتمداري ) . لما كان التراب في المرتبة المتأخرة عن الماء فاصالة طهارة الماء محكمة ولا تعارضها أصالة طهارة التراب لتأخر المرتبة فيتوضأ وان كان الأحوط ما ذكره ( رفيعي ) .