إن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ويشترط أيضا عدم خلطه « 1 » بما لا يجوز التيمم به كما مر ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه « 2 » والفضاء الذي « 3 » يتيمم فيه ومكان المتيمم « 4 » فيبطل « 5 » مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان « 6 »
1 - مسألة إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل « 7 »
لأنه يعد استعمالا « 8 » لهما عرفا
2 - مسألة إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما
كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما وأما إذا اشتبه المباح
هامش
( 1 ) سواء كان مساويا مع الخليط أو مستهلكا فيه نعم لو استهلك الخليط فيه جاز كما مر ( نجفي ) في غير صورة الاستهلاك ( رفيعي ) .
( 2 ) اشتراط ذلك انما هو لو استلزم التيمم التصرف في المغصوب عرفا ( نجفي ) .
( 3 ) يعني فضاء يديه ووجهه ولا ضير في كون المتمكن في المكان الغصبى ( رفيعي ) .
( 4 ) لا تعتبر إباحة مكان المتيمم إذا كان مكان التيمم مباحا ( خوئي ) . على الأحوط في الفضاء واما إمكان المتيمم فلا يعتبر اباحته الا في صورة الانحصار ( شريعتمداري ) لا يعتبر إباحة موقفه ولا الفضاء الذي يشغله بدنه ( شاهرودي ) . الأقوى عدم البطلان بغصبية مكان المتيمم الا مع الانحصار ( گلپايگاني ) . الأقوى عدم شرطية إباحة مكانه في صحة التيمم فلا يبطل مع الغصبية ( قمّيّ ) . إذا كان التيمّم مستلزما للتصرف فيه والا فلا ( خونساري ) . الأقوى عدم اشتراط اباحته وانما يعتبر إباحة مكان نفس التيمم كما ذكره ( ميلاني ) . لو استلزم التيمم به التصرف فيه عرفا وهو ممنوع نعم الأولى رعاية ذلك مهما أمكن ( نجفي ) .
( 5 ) على الأحوط فيما يتيمم به وأمّا في غيره فالأقوى عدم الابطال خصوصا مقر المتيمم إذا لم يكن مكان التيمم ( خ ) .
( 6 ) الظاهر أنّه لا فرق بين العلم والجهل فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضا وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) .
( 7 ) الأقوى عدم البطلان ( خ ) .
( 8 ) على الأحوط مع صدق الاستعمال وصدقه أيضا في بعض فروضه محل نظر ( قمّيّ ) .
الحكم بصدق الاستعمال مطلقا مشكل ( نجفي المرعشيّ ) .